للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: الإجماعُ:

قال ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ المُسلِمون على جَوازِ الضَّمانِ في الجُملةِ (١).

وقال ابنُ رُشدٍ : وأمَّا الحَمالةُ بالمالِ فثابِتةُ بالسُّنَّةِ، ومُجمَعٌ عليها مِنَ الصَّدرِ الأولِ مِنْ فُقهاءِ الأمصارِ.

وحُكيَ عن قَومٍ أنَّها ليستْ لَازِمةً، تَشبيهًا بالعِدَةِ، وهو شاذٌّ (٢).

وأمَّا الحَمالةُ بالنَّفْسِ، وهي التي تُعرَفُ بضَمانِ الوَجهِ، فجُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ على جَوازِ وُقوعِها شَرعًا إذا كانَتْ بسَبَبِ المالِ (٣).

وقال ابنُ هُبَيرةَ : اتَّفَقوا على جَوازِ الضَّمانِ (٤).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الرَّجُلَ إذا ضَمِن عن الرَّجُلِ لِرَجُلٍ مالًا مَعلومًا بأمْرِه؛ فإنَّ الضَّمانَ لَازِمٌ له، وله أنْ يأخُذَ ممَّن ضَمِن عنه (٥).

الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الضَّمانِ والكَفالةِ:

لم يَرِدِ الشَّرعُ بشَيءٍ مِنَ الأحكامِ إلا وله حِكمةٌ وتَظهَرُ الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الكَفالةِ بالمالِ مِنْ خِلالِ ما قاله ابنُ الهُمامِ حيثُ قال:


(١) «المغني مع الشرح الكبير» (٦/ ٣١٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٥) ط: ابن رجب.
(٣) المصدر السابق.
(٤) «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» (٢/ ٢٠٤).
(٥) «الإجماع» لابن المنذر (٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>