للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - إذا نظَر الصائِمُ فأنزَلَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا نظَر الصائِمُ فأنزَل:

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: صَومُه صَحيحٌ، ولا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارةَ؛ لأنَّه أنزَل عن غَيرِ مُباشَرةٍ، أشبَهَ الإنزالَ بالفِكرِ، ولأنَّه لا تُوجَدُ صُورةُ الجِماعِ ولا مَعناه، وهو الإنزالُ عن مُباشَرةٍ، فلم يَبطُلْ صَومُه، كما لو نام فاحتَلمَ.

وقال الإمامُ مالِكٌ وأحمدُ: عليه القَضاءُ ولا كَفَّارةَ عليه؛ لأنَّه إنزالٌ بفِعلٍ يَلتَذُّ به ويُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، فأفسَدَ الصَّومَ كالإنزالِ باللَّمسِ.

واختَلفُوا أيضًا فيما إذا كرَّر النَّظرَ فأنزَل:

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: صَومُه صَحيحٌ ولا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارةَ.

وقال مالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ: صَومُه فاسِدٌ وعليه القَضاءُ والكَفَّارةُ.

وقال الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى واختارَها الخِرَقيُّ: أنَّ عليه القَضاءَ فقط (١).

وحاصِلُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ أنَّه إنْ أمْنَى بمُجرَّدِ الفِكرِ أو النَّظرِ من غَيرِ استِدامةٍ لهما، فلا كَفَّارةَ قَطعًا ويَجِبُ عليه القَضاءُ إلا أنْ يَكونَ ذلك غَلبةً ويَعسُرَ عليه فلا قَضاءَ أيضًا لِلمَشقَّةِ، وإنِ استَدامَهما حتى أنزَل؛


(١) «المدونة الكبرى» (١/ ١٩٩)، و «الأم» (٢/ ١٠٠) وباقي المَصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>