للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النِّكاحُ شَرعًا:

تَعددَّتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ النِّكاحِ:

فعرَّفَ الحَنفيةُ النِّكاحَ بأنهُ: عَقدٌ يُفيدُ مِلكَ المُتعةِ قَصدًا مِنْ امرأةٍ لم يَمنعْ مِنْ نِكاحِها مانعٌ شَرعيٌّ.

ومِلكُ المُتعةِ: عِبارةٌ عن مِلكِ انتفاعِ الرَّجلِ بالمرأةِ وَطئًا ولَمسًا وتَقبيلًا.

والمُرادُ بالمِلكِ: الحِلُّ، لا المِلكُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ المَنكوحةَ لو وُطئَتْ بشُبهةٍ فمَهرُها لها، ولو ملَكَ الانتفاعَ ببُضعِها حَقيقةً لَكانَ بدلُه له.

ومَعنى قَصدًا: خرَجَ به ما يُفيدُ تلكَ المُتعةَ ضِمنًا، كما إذا اشتَرى جارِيةً، فإنَّ عقْدَ شرائِها يُفيدُ حِلَّ وَطئِها ضِمنًا، وهو ليسَ عقْدَ نِكاحٍ كما لا يَخفَى (١).

وقالَ المالكيَّةُ: النكاحُ: عقدٌ لحِلِّ تَمتُّعٍ -أي استِمتاعٍ وانتِفاعٍ وتلذُّذٍ وَطئًا ومُباشَرةً وتَقبيلًا وضَمًّا وغيرَ ذلكَ- بأُنثَى غيرِ مَحرَمٍ ولا مَجوسيَّةٍ ولا أمَةٍ كتابيَّةٍ بصِيغةٍ (٢).

وقالَ ابنُ عرَفةَ : النِّكاحُ: عَقدٌ على مُجرَّدِ مُتعةِ التَّلذذِ بآدَميةٍ غيرُ مُوجِبٍ قيمتَها، ببيِّنةٍ قبْلَه، غيرُ عالمٍ عاقِدُه حُرمتَها إنْ


(١) «البحر الرائق» (٣/ ٨٥)، و «اللباب» (٢/ ١٨)، و «الدر المختار» (٣/ ٣، ٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٦٧).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>