للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنَّ الحَنفيَّةَ خَصُّوا هذا بالرَّجلِ، أمَّا المَرأةُ فتَضَعُ يَدها على صَدرِها، وقيلَ: تحتَ ثَديِها.

وذَهب الشافِعيَّةُ والمالِكيَّةُ -في النَّفلِ- والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُسنُّ وَضعُ اليَدينِ تحتَ الصَّدرِ وفوقَ السُّرَّةِ؛ لِحَديثِ وائِلِ بنِ حُجرٍ قالَ: «صلَّيتُ معَ رَسولِ اللهِ ، وَوضعَ يَدهُ اليُمنَى على يَدِه اليُسرَى على صَدرِهِ» (١)، قالوا: أي: آخره، فتَكونُ اليَدُ تحتَه بقَرينَةِ رِوايةِ: «تحتَ صَدرِهِ»، والحِكمةُ في جَعلِهما تحتَ صَدرِه: أن يَكونَ فوقَ أشرَفِ الأعضاءِ، وهو القَلبُ؛ فإنَّه تحتَ الصَّدرِ.

وعنِ الإمامِ أحمدَ: أنَّه مُخيَّرٌ في ذلك؛ لأنَّ الجَميعَ مَروِيٌّ، والأمرُ في ذلك واسِعٌ (٢).

٣ - دُعاءُ الاستِفتاحِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مِنْ سُننِ الصَّلاةِ دُعاءَ الاستِفتاحِ، بعدَ تَكبيرةِ الإحرامِ، وذَهب طائِفةٌ مِنْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ إلى وُجوبِ الذِّكرِ، الذي هو ثَناءٌ، كالاستِفتاحِ، وهو اختيارُ ابنِ بَطَّةَ، وغيرِه، وذُكر هذا رِوايةً عن أحمدَ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه ابن خُزَيمة في «صحيحه» (١/ ٢٤٣)، له شاهد عن طاووس كان رسول الله : «يَضَعُ يَدَه اليُمنى على يَدِه اليُسرى، ثم يَشُدُّ بَينَهما على صَدرِه وهو في الصَّلاةِ».
(٢) المراجع السابقة.
(٣) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>