للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قَولٍ للشافِعيةِ يُفضَّلُ الأُنثَى على الذَّكرِ.

وأمَّا الإمامُ مالِكٌ فقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ عنه: لا أحفَظُ لمالِكٍ في هذه المَسألةِ قَولًا (١).

وقالَ الخَرشيُّ والصاويُّ : وأمَّا هِبةُ الرَّجلِ لبَعضِ وَلدِه مالَه كلَّه أو جُلَّه فمَكروهٌ اتِّفاقًا، ويُكرهُ أيضًا أنْ يُعطيَ مالَه كلَّه لأولادِه، ويَقسمَه بينَهم بالسَّويةِ إنْ كانوا ذُكورًا وإناثًا، وإنْ قسَّمَه بينَهم على قَدرِ مَواريثِهم فذلك جائِزٌ (٢).

التَّساوي في الهِبةِ بينَ الزَّوجاتِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه يُستحبُّ للرَّجلِ إذا كانَ مُتزوجًا أكثَرَ من امرَأةٍ أنْ يَعدلَ بينَهنَّ في العَطايا والهِباتِ …

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا، هل يَجبُ عليه أنْ يَعدلَ بينَهنَّ أو يُستحبُّ ولا يَجبُ؟ وهذا في غيرِ النَّفقةِ الواجِبةِ من الكِسوةِ والسُّكنَى والمَأكلِ والمَشربِ.

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُستحبُّ العَدلُ والتَّساوِي بينَ الزَّوجاتِ في الهِباتِ ولا يَجبُ.

قالَ الإمامُ أَبو الوَليدِ الباجيُّ : والضَّربُ الثالِثُ من الإِيثارِ أنْ يُعطيَ كلَّ واحِدةٍ منهما من النَّفقةِ والكِسوةِ والمُؤنةِ ما يَجبُ لها، ثم يُؤثِرُ إحداهُما بأنْ يَكسوَها الخَزَّ والحَريرَ والحُليَّ، ففي «العُتبيةِ» ومِن رِوايةِ ابنِ


(١) «التمهيد» (٧/ ٢٣٥)، و «الاستذكار» (٧/ ٢٢٨).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>