للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدِّيةُ في الأُنثَيَينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في الأُنثَيينِ الديةُ؛ لقَولِ النبيِّ : «وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ» (١).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وبه قالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ أنَّ في البَيضتينِ الدِّيةُ وفي كلِّ واحِدةٍ نصفُ الدِّيةِ.

واتَّفقُوا أنَّ في الأُنثيينِ على كلِّ حالٍ إذا أُصيبَا خَطأً مِنْ الحُرِّ المُسلمِ -بَقيَ الذكَرُ بعدَهُما أو لم يَبْقَ الذكَرُ- الديَةَ كاملةً (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعوا أنَّ في الأُنثَيينِ الديةَ (٣).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما قولُه: «وفي الأُنثَيينِ الدِّيةُ» فرُويَ ذلكَ عن عُمرَ وعليٍّ وزَيدٍ وابنِ مَسعودٍ، وهَؤلاءِ فُقهاءُ الصحابةِ، ولا مُخالِفَ لهُم مِنْ التابعِينَ ولا مِنْ غَيرِهم، كلُّهم يَقولونَ: في البَيضتينِ الدِّيةُ، وفي كلِّ واحدةٍ منهُما نصفُ الديةِ.

وعلى هذا مَذهبُ أئمَّةِ الفتوَى بالأمصارِ، إلا سَعيدَ بنَ المُسيبِ فإنه رُويَ عنه مِنْ وُجوهٍ أنه قالَ: في البَيضةِ اليُسرَى ثُلثَا الدِّيةِ؛ لأنَّ الولدَ يكونُ مِنها، وفي اليُمنَى ثلثُ الدِّيةِ (٤).


(١) رواه النسائي (٤٨٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).
(٢) «الإقناع» (٢/ ٢٩٥)، و «الإشراف» (٧/ ٣٤٥٩).
(٣) «الإجماع» (٧٦٠).
(٤) «الاستذكار» (٨/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>