للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولِ مالِكٍ: أنه مِنْ حَيوانِ البَرِّ كسائرِ الحَيوانِ، ووَجهُ قولِ مُحمدٍ قَولُه : «أُحِلَّتْ لنا مَيتَتانِ، فذَكَر: السَّمكَ والجَرادَ» (١).

قَليُ وشَويُ السَّمكِ دُونَ شَقِّ بَطنِه:

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويُباحُ أكلُ الجَرادِ بما فيه، وكذلكَ السَّمكُ يَجوزُ أنْ يُقلَى مِنْ غيرِ أنْ يُشقَّ بَطنُه.

وقالَ أصحابُ الشافِعيِّ في السمكِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ رَجيعَه نَجسٌ.

ولنا: عُمومُ النصِّ في إباحتِه، وما ذكَرُوهُ غيرُ مُسلَّمٍ، وإنْ بلَعَ إنسانٌ شَيئًا منه حَيًّا كُرهَ؛ لأنَّ فيه تَعذيبًا له (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : قالَ الشيخُ أبو حامِدٍ: وأما السَّمكُ الهازي -وهو السَّمكُ الصِّغارُ الذي يُقلَى ببَغدادَ ولا يُخرَجُ ما في جَوفِه مِنْ الرَّجيعِ- .. فلا يَحلُّ أكلُه ورَجيعُه فيهِ؛ لأنَّ رَجيعَه نَجسٌ، فلا يَحلُّ أكلُه.

فعِندَ الشيخِ أبي حامِدٍ: رَوثُ السَّمكِ نَجسٌ وجهًا واحِدًا، وفي دَمِه وَجهانِ.

وأما صاحِبُ «الإبانَة»: فقالَ: في رَوثِ السَّمكِ وَجهانِ كدَمِه، أصَحُّهما: أنه ليسَ بنَجسٍ، فعَلى هذا: يَحلُّ أكلُه قبلَ أنْ يخرجَ (٣).


(١) «المعونة» (١/ ٤٦٣)، و «الكافي» (١/ ١٨٧).
(٢) «المغني» (٩/ ٣١٥).
(٣) «البيان» (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>