للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحُّها عندَ الشَّيخينِ -وهو المَنصوصُ-: يُشترطُ تَأخُّرُ المُتقدِّمِ وعكسُه، فإذا قالَ: «إنْ أكَلْتِ إنْ شَربْتِ فأنتِ طالقٌ» .. لم تَطلُقْ حتى يَتقدَّمَ شُربُها على أكلِها؛ لأنَّ الشرطَ الثاني قَيدٌ في الأولِ، فلا بدَّ مِنْ تَقدُّمِه، والمُرادُ بالتقدُّمِ أنْ لا يَتأخَّرَ.

والوَجهُ الثَّاني: عَكسُه.

والثالثُ: لا يُشترطُ إلا وُجودُ الشرطَينِ كيفَ كانَ (١).

إذا علَّقَ الطَّلاقَ على مَشيئةِ زوْجتِه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا علَّقَ طَلاقَ زَوجتِه على مَشيئتِها بأنْ قالَ لها: «أنتِ طالقٌ إنْ شِئتِ» فقالَتْ: «شِئْتُ» أنها طالِقٌ؛ لأنه علَّقَ الطلاقَ بمَشيئتِها وقد أتَتْ بالشرطِ، وإنْ لم تَشَأْ لَم تَطلُقْ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل هذا خاصٌّ بالمَجلسِ ويَجبُ أنْ يكونَ على الفَورِ؟ أم على التراخِي؟ على تَفصيلٍ عندَهم.

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يُشترطُ الفَورُ في المَجلسِ إذا كانَ بحَرفِ «إنْ»، كما لو قالَ لهَا: «أنتِ طالقٌ إنْ شِئتِ»، فلو انفَضَّ المَجلسُ ثمَّ قالَتْ: «قَدْ شِئتُ» لم يقَعِ الطلاقُ، وهو رِوايةٌ عندَ المالِكيةِ والحَنابلةِ.

وأمَّا إذا كانَ ب «متَى شِئتِ» فهو على الأبَدِ إلى أنْ تَختارَ، وكذا ب «إذَا» عندَ الحَنفيةِ.


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٢٦)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٦٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٥١٥، ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>