للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتمَعت عُقولُ العُقلاءِ وفِطرُ الأَلبَّاءِ واقتَرحَت شَيئًا يَكونُ أحسَنَ مُقتَرحًا لم يَصِلِ اقتِراحُها إلى ما جاءت به (١).

الوَقتُ الذي يُعتبَرُ فيه وُجودُ النِّصابِ فيه:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ تَمامُ النِّصابِ في جَميعِ الحَولِ من أوَّلِه إلى آخِرِه، فلو نقَصَ في بَعضِه ولو يَسيرًا انقطَعَ الحَولُ فلم تَجِبِ الزَّكاةُ في آخِرِه، فإنْ بلَغَ نِصابًا زَكويًّا استأنَفَ حَولًا جَديدًا، أو لا يُشتَرطُ ذلك، والعِبرةُ بطَرفَيِ الحَولِ، فإذا نقَصَ النِّصابُ في أثناءِ الحَولِ لا يُؤثِّرُ وتَجِبُ الزَّكاةُ في آخِرِه؟ وهل عُروضُ التِّجارةِ لها الحُكمُ نَفسُه أو تَختلِفُ؟

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ المُعتبَرَ طَرَفا الحَولِ فإذا وُجدَ النِّصابُ في أوَّلِه وآخِرِه ونقَصَ النِّصابُ في وسَطِه أو في أثنائِه، فإنَّ ذلك لا يُسقِطُ الزَّكاةَ حتى لو لم يَبقَ منه سوى دِرهمٍ، بشَرطِ أنْ يَستفيدَ مالًا قبلَ فَراغِ الحَولِ حتى يَكتمِلَ النِّصابُ، فإنِ انعدَمَ بالكُليَّةِ لم يَنعقِدِ الحَولُ إلا عندَ تَمامِ النِّصابِ، وسَواءٌ انعدَمَ لتَلفِه أو لخُروجِه عن أنْ يَكونَ مَحِلًّا للزَّكاةِ، كما لو كانَ عندَه نِصابُ سائِمةٍ فجعَلَها في الحَولِ مَعلوفةً.

وسَواءٌ عندَهم في ذلك السَّوائمُ أو الذَّهبُ والفِضةُ أو مالُ التِّجارةِ.

قالوا: لأنَّ كَمالَ النِّصابِ شَرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ فيُعتبَرُ وُجودُه في أوَّلِ الحَولِ وآخِرِه لا غَيرُ؛ لأنَّ أوَّلَ الحَولِ وَقتُ انعِقادِ السَّببِ وآخِرَه وَقتُ ثُبوتِ


(١) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٢/ ١١٠، ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>