للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئِلَ الرَّمليُّ الشافِعيُّ عن الإقالةِ في الإجارةِ هل تَجوزُ؟ فأجابَ: نَعَمْ، تَجوزُ بشَرطِها (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: تَصحُّ الإقالةُ في الإجارةِ، كَما تَصحُّ في البَيعِ، وتَصحُّ الإقالةُ مِنْ مُؤجِّرِ وَقْفٍ، إنْ كانَ الِاستِحقاقُ كلُّه لَه؛ لأنَّه كالمالِكِ لَه، وظاهِرُه إنْ كانَ الِاستِحقاقُ مُشترَكًا أو لِمُعيَّنٍ غَيرِه، أو كانَ الوَقفُ على جِهةٍ لَم تَصحَّ الإقالةُ، قالَ البُهوتيُّ: وعَملُ النَّاسِ على خِلافِه، وفي الفُروعِ في الحَجِّ مَنِ استُؤجِرَ عن مَيِّتٍ، يَعني لِيَحُجَّ عنه، إنْ قُلْنا: تَصحُّ الإجارةُ، فهَل تَصحُّ الإقالةُ؟ لأنَّ الحَقَّ لِلمَيِّتِ يُتَوَجَّهُ باحتِمالَيْنِ:

قالَ في «تَصحيح الفُروع»: الصَّوابُ الجَوازُ؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَه، فهو كالشَّريكِ والمُضارِبِ. اه.

وَقياسُها جَوازُها مِنْ النَّاظِرِ ووَلِيِّ اليَتيمِ لِمَصلَحةٍ (٢).

ثالِثًا: هَلاكُ العَينِ المُؤجَّرةِ:

ذَهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على الصَّحيحِ عِندَهم جَميعِهم، كَما تَقدَّمَ مُفصَّلًا ومُبيَّنًا إلى أنَّ الإجارةَ تُفسَخُ وتَنتَهي بتَلَفِ الذي يُستَوفَى منه المَنفَعةُ إذا كانَ مُعيَّنًا، كالدَّارِ والحانوتِ والدَّابَّةِ والسَّفينةِ. أمَّا إذا كانَتِ الدَّابَّةُ غيرَ مُعيَّنةٍ فلا تَنفَسِخُ.

قالَ الحَنفيَّةُ: يَنتَهي عَقدُ الإجارةِ بهَلاكِ المُستَأجِرِ والمُستَأجَرِ فيه،


(١) «فتاوى الرملي» (١/ ٣٢٨)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٠٨).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>