لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه إذا انقطَعَ دَمُ الحَيضِ بعدَ الفَجرِ؛ فإنَّه لا يُجزئُها صَومُ ذلك اليَومِ، ويَجبُ عليها قَضاؤُه.
ويَجبُ عليها الإِمساكُ حينَئذٍ عندَ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ.
وعندَ المالِكيةِ يُباحُ لها الأكلُ والتَّمادي في المُفطِراتِ ولا يُستحبُّ لها الإِمساكُ، وعندَ الشافِعيةِ لا يَلزمُها الإِمساكُ.
كما اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا طهُرَت المَرأةُ قبلَ الفَجرِ فإنَّه يَجبُ عليها صَومُ ذلك اليَومِ إلا أنَّهم اختَلَفوا في الفَترةِ التي إذا انقطَعَ فيها الدَّمُ؛ فإنَّه يُجزئُها صَومُ ذلك اليَومِ فللحَنفيةِ في ذلك قَولانِ.
الأولُ: أنَّه لو انقطَعَ الدَّمُ قبلَ الصُّبحِ في رَمضانَ بقَدرِ ما يَسعُ الغُسلَ فقط لزِمَها صَومُ ذلك اليَومِ ولا يَلزمُها قَضاءُ العِشاءِ ما لم تُدرِكْ قَدرَ تَحريمةِ الصَّلاةِ أيضًا.
والثاني: أنَّه لا يُجزئُها صَومُ ذلك اليَومِ إذا لم يَبقَ من الوَقتِ ما هو قَدرُ الاغتِسالِ والتَّحريمةِ؛ لأنَّه لا يُحكمُ بطَهارتِها إلا بهذا، وإنْ بقِيَ مِقدارُ الغُسلِ والتَّحريمةِ؛ فإنَّه يُجزئُها صَومُها؛ لأنَّ العِشاءَ صارَت دَينًا عليها،