للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «المُغني»: الظاهِرُ عن أحمدَ التَّسويةُ بينَ الجالِسِ والقائِمِ؛ لأنَّهما يَشتبِهانِ في الانخِفاضِ واجتِماعِ المَخرجِ، وربَّما كانَ القائِمُ أبعَدَ من الحَدثِ لعَدمِ التَّمكُّنِ من الاستِثقالَ في النَّومِ؛ فإنَّه لو استَثقَلَ لسقَطَ.

قالَ في «الإنصاف»: وعليه جُمهورُ الأَصحابِ.

أمَّا نَومُ الراكِعِ والساجِدِ: إذا كانَ يَسيرًا فالمَذهبُ أنَّه يَنقضُ، وعنه: أنَّ نَومَ الراكِعِ والساجِدِ لا يَنقضُ يَسيرُه، وعليه جُمهورُ الأَصحابِ، وعنه: لا يَنقضُ نَومُ القائِمِ والراكِعِ ويَنقضُ نَومُ الساجِدِ (١).

رابِعًا: مَسُّ الذَّكرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ مَسَّ فَرجَه بغيرِ يَدِه من أَعضائِه لا يُنقضُ وُضوؤُه.

ثم اختَلَفوا إذا مَسَّه بباطِنِ كَفِّه على ثَلاثةِ مذاهِبَ.

المَذهبُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنَّ مَسَّ الذَّكرِ لا يَنقضُ الوُضوءَ ولا يَجبُ الوُضوءُ من مَسِّ الذَّكرِ، بل يُستحبُّ فقط؛ لحَديثِ طَلقِ بنِ عليٍّ قالَ: «قدِمْنا على نَبيِّ اللهِ فجاءَ رَجلٌ كأنَّه بَدويٌّ فقالَ: يا نَبيَّ اللهِ ما تَرى في مَسِّ الرَّجلِ ذكَرَه بعدَما يَتوضَّأُ» وفي رِوايةٍ: «في الصَّلاةِ»


(١) «المغني» (١/ ٢٢٣، ٢٢٥)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢٥)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «منار السبيل» (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>