للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقرَّرهم على ذلك، حيث لَم يَنهَهم ولَم يُنكِرْ عليهم، والتَّقريرُ أحَدُ وُجوهِ السُّنَّةِ.

ولأنَّ هذه العُقودَ شُرِعت لِمَصالحِ العِباد وحاجَتِهم إلى استِنماءِ المالِ مُتحقَّقةٌ، وهذا النَّوعُ طَريقٌ صالِحٌ لِلاستِنماءِ، فكان مَشروعًا، ولأنَّه يَشتمِلُ على الوَكالةِ، والوَكالةُ جائِزةٌ إجماعًا (١).

وقال ابنُ رُشدٍ : والشَّركةُ بالجُملةِ عندَ فُقهاءِ الأمصارِ على أربِعةِ أنواعٍ: شَركةُ العِنانِ وشَركةُ الأبدانِ وشَركةُ المُفاوَضةِ وشَركةُ الوُجوهِ، واحِدةٌ منها مُتَّفَقٌ عليها، وهي شَركةُ العِنانِ (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : شَركةُ العِنانِ ومَعناها أنْ يَشتركَ رَجلانِ بمالَيْهما على أنْ يَعمَلا فيهما بأبدانِهما، والرِّبحُ بينَهما، وهي جائِزةٌ بالإجماعِ (٣).

وقد نقَل عَددٌ كَبيرٌ مِنَ العُلماءِ غَيرِهم الإجماعَ على جَوازِها.

أركانُ الشَّركةِ:

وأركانُ الشَّركةِ عندَ الجُمهورِ: الصِّيغةُ والعاقِدانِ، والمَعقودُ عليه -وهو المالُ- والعَملُ.

وأمَّا عندَ الحَنفيَّةِ فرُكنُها الوَحيدُ هو: الإيجابُ والقَبولُ: وهو أنْ يَقولَ أحَدُهما شارَكتُك في كذا، ويَقولَ الآخَرُ: قَبِلتُ؛ لأنَّه عَقدٌ مِنَ العُقودِ، فلا بُدَّ


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٥٨).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٨٩).
(٣) «المغني» (٥/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>