الرَّميُ في اليَومَين الأولِ والثاني من أيامِ التَّشريقِ:
يَجبُ في هذَين اليومَين رَميُ الجِمارِ الثَّلاثِ على التَّرتيبِ عندَ الجُمهورِ، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ.
أولًا: الجَمرةُ الصُّغرى، التي تَلي مَسجدَ الخَيفِ بمنًى، ثم الوُسطَى، بعدَها، ثم جَمرةُ العَقَبةِ، يَرمي كلَّ جَمرةٍ منها بسَبعِ حَصَياتٍ.
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: والتَّرتيبُ في هذه الجَمَراتِ واجبٌ، على ما ذكَرنا. فإنْ نكَّس فبدَأ بجَمرةِ العَقَبةِ، ثم الثانيةِ، ثم الأُولى، أو بدَأ بالوُسطَى، ورمَى الثَّلاثَ، لم يُجزِئْه إلا الأُولى، وأعادَ الوُسطى والقُصوى، نصَّ عليه أحمدُ.
وإنْ رمَى القُصوى، ثم الأُولى، ثم الوُسطى، أعادَ القُصوى وحدَها، وبهذا قال مالكٌ والشافِعيُّ.
وقال الحَسنُ وعَطاءٌ: لا يَجبُ التَّرتيبُ، وهو قولُ أبي حَنيفةَ؛ فإنَّه قال: إذا رَمى مُنكِّسًا يُعيدُ، فإنْ لم يَفعلْ أجزَأه.
واحتَجَّ بعضُهم بما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال:«مَنْ قدَّم نُسكًا بينَ يَدَي نُسكٍ، فلا حرجَ».
ولأنَّها مَناسكُ مُتكرِّرةٌ، في أمكِنةٍ مُتفرِّقةٍ، في وقتٍ واحدٍ، ليس بعضُها تابِعًا لِبعضٍ، لم يُشترَطِ التَّرتيبُ فيها، كالرَّميِ والذَّبحِ.