للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنِّياتِ»، ومَن لَم يَعتبِرِ النِّيةَ دُونَ اللَّفظِ احتَجَّ بقَولِهِ : «رُفِعَ عن أُمَّتي الخَطأُ» (١).

لو قالَ لها: «أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ»:

إذا قالَ الزَّوجُ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ» بدُونِ حَرفِ عَطفٍ فهذا لا يَخلو مِنْ ثلاثةِ أحوالٍ:

الحالَةُ الأُولَى: أنْ يَنويَ الثَّلاثَ: فلا خِلافَ بيْنَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنهُ إنْ نَوَى الثَّلاثَ وقعَتِ الثَّلاثُ.

الحالَةُ الثَّانيةُ: أنْ يَنويَ التَّوكيدَ بالثَّانيةِ والثَّالثةِ لا الاستِئنافَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا قالَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ» وقالَ: «أردْتُ التَّوكيدَ لا الاستِئنافَ» أي قصَدَ تأكيدَ الأُولَى بالأُخرَيَينِ، هل يُقبَلُ مِنهُ ولا تَقعُ إلَّا واحدةٌ؟ أم لا يُقبَلُ منهُ قَضاءً ويُقبَلُ منهُ دِيانةً؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا قالَ: «أردْتُ باللَّفظِ الثَّاني والثَّالثِ التَّوكيدَ» قُبِلَ منهُ إذا لم يَتخلَّلْه فَصلٌ؛ لأنَّ الكَلامَ يُكرَّرُ للتَوكيدِ؛ لأنَّ اللَّفظَ الثَّاني لا يَصلُحُ للاستِئنافِ، فيُصرَفُ إلى التَّأكيدِ؛ لأنَّ التَّأكيدَ مَعهودٌ في كُلِّ اللُّغاتِ، ووقَعَ في كَلامِ النَّبيِّ كقَولِه: «فنِكاحُها باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ».


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>