للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرِها شيءٌ، ولكنَّها لمَنْ تزوَّجَها،» وقد قيلَ: إنَّ هذا الحديثَ إنَّما يُروى عن ابنِ شِهابٍ فقطْ.

وحجَّةُ الفَريقِ الأولِ أنَّ العلماءَ قد أجمَعُوا على أنَّ الرجعةَ صَحيحةٌ وإنْ لم تَعلمْ بها المَرأةُ، بدَليلِ أنهم قد أجمَعُوا على أنَّ الأولَ أحَقُّ بها قبلَ أنْ تتزوَّجَ، وإذا كانَتِ الرجعةُ صَحيحةً كانَ زَواجُ الثاني فاسِدًا؛ فإنَّ نِكاحَ الغَيرِ لا تأثيرَ لهُ في إبطالِ الرجعةِ لا قبلَ الدُّخولِ ولا بعدَ الدخولِ، وهو الأظهَرُ إنْ شاءَ اللهُ، ويَشهدُ لهذا ما خرَّجَه التِّرمذيُّ عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «أيُّما امرَأةٍ تزوَّجَها اثنانِ فهي للأولِ منهُما، ومَن باعَ بَيعًا مِنْ رَجلَينِ فهو للأولِ منهُما» (١).

الرَّجعيةُ زَوجةٌ يَلحقُها طَلاقُه وظِهارُه ولِعانُه وإيلاؤُه ويَتوارثانِ في العدَّةِ:

ذهَبَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلقةً رَجعيةً أنها يَلحقُها طَلاقُه وظِهارُه ولِعانُه، ويَرثُ أحَدُهما صاحِبَه إذا ماتَ في العدَّةِ.

واختُلفَ في إيلائِه على قولَينِ في مَذهبِ الشافِعيةِ والحَنابلةِ، الصحيحُ عندَهما أنه يَصحُّ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٤، ٦٥).
(٢) «البيان» (١٠/ ٢٤٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٢)، و «الديباج» (٣/ ٤٨٦)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٣)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٢، ١٥٣)، و «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>