للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ الوُضوءِ:

الشَّرطُ هو ما يَلزمُ من عَدمِه العَدمُ ولا يَلزمُ مِنْ وُجودِه الوُجودُ.

وشُروطُ الوُضوءِ ثَلاثةٌ:

١ - منها ما هو شَرطٌ في وُجوبِه، وهي ما يَتوقَّفُ عليه وُجوبُ الوُضوءِ، أو هي ما إذا اجتمَعَت وجَبَت الطَّهارةُ على الشَّخصِ.

٢ - ومنها ما هو شَرطٌ في صِحتِه، وهي ما تَتوقَّفُ عليه صِحةُ الوُضوءِ، أو هي ما لا تَصحُّ الطَّهارةُ إلا به، ولا تَلازُمَ بينَ النَّوعَينِ، بل بينَهما عُمومٌ وَجهيٌّ.

٣ - ومنه ما هو شَرطٌ في وُجوبِه وصِحتِه مَعًا، وهي ما تَتوقَّفُ عليه صِحةُ الوُضوءِ ووُجوبُه (١).

أولاً: شُروطُ وُجوبِ الوُضوءِ:

١ - العَقلُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ العَقلَ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ إذْ لا خِطابَ بدونِ العَقلِ، وقد صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ العَقلَ شَرطٌ في وُجوبِ الوُضوءِ وصِحتِه مَعًا، ونَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ العَقلَ شَرطٌ لصِحةِ الوُضوءِ (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣).
(٢) «حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» (٣٤)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ١٤٤)، وكشف المخدرات (١/ ٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٥)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>