للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنَّ السُّنةَ نَتفُه، فلو حلَقَه جازَ، وحَكى عن يُونسَ بنِ عبدِ الأَعلى قالَ: دخَلتُ على الشافِعيِّ وعندَه المُزيِّنُ يَحلِقُ إبطَيْه، فقالَ الشافِعيُّ: قد علِمتُ أنَّ السُّنةَ النَّتفُ، ولكنْ لا أقوَى على الوَجعِ، ولو إِزاله بالنَّورةِ فلا بأسَ.

قالَ الغَزاليُّ : المُستحبُّ نَتفُه، وذلك سَهلٌ لمَن تَعوَّدَه؛ فإنْ حلَقَه جازَ؛ لأنَّ المَقصودَ النَّظافةُ، وألَّا يَجتمعَ الوَسخُ في خُللِ ذلك، وربَّما حصَلَ بسَببِه رائِحةٌ، ويُستحبُّ أنْ يَبدأَ بالإبطِ الأيمَنِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ونَتفُ الإبطِ سُنةٌ؛ لأنَّه مِنْ الفِطرةِ، ويُفحَشُ بتَركِه، وإنْ إِزال الشَّعرَ بالحَلقِ والنَّورةِ جازَ، ونَتفُه أفضَلُ لمُوافَقتِه الخبَرَ (٢).

وأفضَليةُ النَّتفِ هي ما صرَّحَ به الحَنفيةُ أيضًا (٣).

٥ - تَقليمُ الأَظفارِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أمَّا تَقليمُ الأَظفارِ فمُجمَعٌ على أنَّه سُنةٌ، وسَواءٌ فيه الرَّجلُ والمَرأةُ واليَدانِ والرِّجلانِ، ويُستحبُّ أنْ يَبدأَ باليَدِ اليُمنى، ثم اليُسرى، ثم الرِّجلِ اليُمنى، ثم اليُسرى.

وأمَّا التَّوقيتُ في تَقليمِ الأَظفارِ فهو مُعتبَرٌ بطُولِها، فمَتى طالَت قلَّمَها، ويَختلِفُ ذلك باختِلافِ الأَشخاصِ والأَحوالِ.


(١) «المجموع» (٢/ ٣٠٣)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٧).
(٢) «المغني» (١/ ١٠٩).
(٣) «الاختيار» (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>