للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَبيعُ الوَصيُّ مالَ الطِّفلِ أو المَجنونِ لِنَفْسِه، ولا مالَ نَفْسِه له، ولا يَقتَصُّ له وَليٌّ -ولو أبًا-، ولا يَعفُو عن القِصاصِ، نَعَمْ له العَفوُ على الأرشِ في حَقِّ المَجنونِ الفَقيرِ بخِلافِ الصَّبيِّ؛ لأنَّ الصِّبا له غايةٌ تُنتَظَرُ، بخِلافِ الجُنونِ.

ولا يُطلِّقُ زَوجَتَه ولو بعِوَضٍ لِخَبَرِ: «إنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالساقِ».

ولا يَصرِفُ مالَه في المُسابَقةِ، ولا يَشتَري له إلا مِنْ ثِقةٍ.

ويأخُذُ له بالشُّفعةِ، أو يَترُكُ بحَسَبِ المَصلَحةِ التي رآها في ذلك؛ لأنَّه مَأْمورٌ بفِعلِها، فيَجِبُ الأخْذُ إذا كانَتِ المَصلَحةُ فيه، ويَحرُمُ إذا كانتِ المَصلَحةُ في تَركِه، فلو استَوَتِ المَصلَحةُ في الأخْذِ والتَّركِ، فهل يَحرُمُ الأخْذُ أو يَجبُ أو يَتخَيَّرُ؟ فيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ.

ويُزكِّي مالَه وُجوبًا؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَه.

ويُنفِقُ عليه بالمَعروفِ في طَعامٍ وكِسوةٍ وغَيرِهما ممَّا لا بُدَّ منه بما يَليقُ به في إعسارِه ويَسارِه، فإنْ قَتَّرَ أثِمَ، وإنْ أسرَفَ أثِمَ وضمِن، ويَخرُجُ عنه أرشُ الجِنايةِ، وإنْ لَم يُطلَبْ ذلك منه.

ويُنفِقُ على قَريبِه؛ لِسُقوطِها بمُضيِّ الزَّمانِ.

أُجرةُ الوَليِّ:

ولا أُجرةَ لِلوَليِّ ولا نَفَقةَ في مالِ مَحجورِه، فإنْ كان فَقيرًا وشُغِلَ بسَبَبِه عن الاكتِسابِ أخَذَ الأقَلَّ مِنَ الأُجرةِ والنَّفَقةِ بالمَعروفِ، قال اللهُ :

<<  <  ج: ص:  >  >>