للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزويجُه لها كما لو زوَّجَها كافرًا، ولأنَّ هذهِ امرأةٌ ولَها وَليٌّ مناسِبٌ، فلمْ يَجُزْ أنْ يليَها غيرُه كما لو تزوَّجَها ذِميٌّ.

وقالَ القاضِي: لا يزوِّجُها إلَّا الحاكِمُ؛ لأنَّ أحمدَ قالَ: لا يَعقدُ يَهوديٌّ ولا نصرانِيٌّ عقْدَ نكاحٍ لمُسلمٍ ولا مُسلمةٍ، ووجْهُه أنه عَقدٌ يَفتقرُ إلى شَهادةِ مُسلمَينِ، فلمْ يَصحَّ بولايةِ كافرٍ كنكاحِ المُسلمِينَ.

والأولُ أصَحُّ، والشُّهودُ يُرادُونَ لإثباتِ النكاحِ عندَ الحاكِمِ، بخِلافِ الوِلايةِ (١).

وذهَبَ الحليمِيُّ مِنْ الشَّافعيةِ والقاضي مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه لا يَلِي الكافرُ الكافرةَ إذا زوَّجَها مِنْ مُسلمٍ، بل يزوِّجُه بها قاضي المُسلمينَ؛ لأنه عَقدٌ يَفتقرُ إلى شِهادةِ مُسلمَينِ، فلمْ يَصحَّ بوِلايةِ كافرٍ كنِكاحِ المُسلمِينَ (٢).

الحالَةُ الرابعةُ: أنْ يَكونَ الوليُّ كافِرًا ويلي على كافِرةٍ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ كافِرًا فإنه يكونُ وليًّا على مُولِّيتِه الكافرةِ؛ لقولِ الله تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٢١).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٩٢)، و «المغني» (٧/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٢).
(٣) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>