(٢) «المغني» (٢٨٥، دار الفكر)، و «شرح الزركشي» (١/ ٣٧٦). (٣) «صحيح البخاري» (٦/ ٢٥٥١)، وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «فتح الباري» (١٢/ ٣٤٧): قَولُه -أي: البخاريِّ-: «وقال بَعضُ الناسِ في عِشرين ومِئةِ بَعيرٍ حِقَّتان فإنْ أهلَكها مُتعمِّدًا أو وهَبها أو احتال فيها فِرارًا من الزَّكاة فلا شَيءَ عليه»، قال ابنُ بَطَّالٍ: أجمَع العُلماءُ على أنَّ لِلمَرءِ قبلَ الحَولِ التَّصرُّفَ في مالِه بالبَيعِ والهِبةِ والذَّبحِ، وإذا لم يَنوِ الفِرارَ من الصَّدقةِ؛ وأجمَعوا على أنَّه إذا حال الحَولُ لا يَحِلُّ التَّحيُّلُ بأنْ يُفرِّقَ بينَ مُجتمِعٍ أو يَجمَعَ بينَ مُتفرِّقٍ، ثم اختلَفوا، فقال مالِكٌ: مَنْ فوَّت من مالِه شَيئًا يَنوي به الفِرارَ من الزَّكاة قبلَ الحَولِ بشَهرٍ أو نَحوِه لَزمتْه الزَّكاةُ عندَ الحَولِ لِقَولِه ﷺ: «خَشيةَ الصَّدقةِ» وقال أبو حَنيفةَ: إنْ نَوى بتَفويتِه الفِرارَ من الزَّكاةِ قبلَ =