للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَترتبُ على بِرِّه مِنْ الثَّوابِ الحاصلِ بفِعلِ المَندوبِ وتَركِه، فإنْ حنَثَ فعليه بالحِنثِ كَفارةٌ (١).

رابعًا: أنْ يَحلِفَ على تَركِ مَندوبٍ أو فِعلِ مَكروهٍ:

نصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على تَركِ مَندوبٍ أو فِعلِ مَكروهٍ فإنَّه يُستَحبُّ أنْ يُحنِّثَ نفسَه ويَفعَلَ المَندوبَ ويَتركَ المَكروهَ.

قالَ الحَنفيةُ: وإنْ كانَ حلَفَ على تَركِ المَندوبِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا أُصلِّي نافِلةً ولا أَصومُ تَطوعًا ولا أَعودُ مَريضًا ولا أُشيعُ جِنازةً» ونحوَ ذلك فالأَفضلُ له أنْ يَفعلَ ويُكفِّرَ عن يَمينِه، وقالَ النَّبيُّ : «مَنْ حلَفَ على يَمينٍ فرَأى غيرَها خَيرًا منها فلْيَأتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكفِّرْ عن يَمينِه» (٢) (٣).

وقالَ المالِكيةُ: إذا حلَفَ على تَركِ مَندوبٍ كصَلاةِ الضُّحى أو زِيارةِ صالحٍ، فيُستَحبُّ له تَحنيثُ نَفسِه (٤).

وقالَ الشافِعيةُ: إن حلَفَ على تَركِ مَندوبٍ كسُنةِ الضُّحى أو على فِعلِ مَكروهٍ كالتِفاتِه بوَجهِه في الصَّلاةِ فيَمينُه مَكروهٌ والإِقامةُ عليها مَكروهةٌ،


(١) «مغني المحتاج» (٦/ ٢٠٩)، و «المغني» (٩/ ٣٩٠)، و «المبدع» (٩/ ٢٥٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٩٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٧٧)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٣٦٦) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٧)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤١٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨).
(٤) «الفواكه الدواني» (١/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>