للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ما يُقبَلُ فيه شاهِدانِ من الرِّجالِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ جَميعَ الحُدودِ والقِصاصِ غيرَ حَدِّ الزِّنا يُقبلُ فيها شَهادةُ رَجلَينِ عَدلَينِ من المُسلِمينَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّه تُقبلُ على القَتلِ شَهادةُ شاهِدَينِ عَدلَينِ ويُحكَمُ بشَهادَتِهما (١).

قالَ أيضًا: وأجمَعوا على أنَّ قَطعَ يَدِ السارِقِ إذا شهِدَ عليه بالسَّرقةِ: شاهِدانِ، عَدلانِ، مُسلِمانِ، حُرَّانِ، ووَصَفا ما يَجبُ فيه القَطعُ، ثم عادَ، يُقطَعُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ جَميعُ الحُقوقِ ما عَدا الزِّنا بشاهِدَينِ عَدلَينِ ذَكرَينِ ما خَلا الحَسنَ البَصريَّ؛ فإنَّه قالَ: لا تُقبَلُ بأقَلَّ من أربَعةِ شُهداءَ تَشبيهًا بالرَّجمِ، وهذا ضَعيفٌ؛ لقَولِه سُبحانَه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٣).

وقالَ أيضًا: واتَّفَقوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبُتُ بشاهِدَينِ عَدلَينِ (٤).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : ما يُقبلُ فيه شاهِدانِ لا امرَأةَ فيهما، وهو ما سِوى الزِّنا من حُدودِ اللهِ تَعالى، كالقَطعِ في السَّرقةِ، وحَدِّ الحِرابةِ،


(١) «الإجماع» (٢٧٦).
(٢) «الإجماع» (٦٢١).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٨).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>