وإنْ شرَطا العَملَ على أحَدِهما؛ فإنْ شرَطاه على الذي شرَطا له فَضلَ الرِّبحِ جازَ، والرِّبحُ بينَهما على الشَّرطِ فيَستحِقُّ رِبحَ رأسِ مالِه بمالِه، والفَضلَ بعَملِه.
وإنْ شرَطاه على أقَلِّهما رِبحًا لَم يَجُزْ؛ لأنَّ الذي شرَطا له الزِّيادةَ ليس له في الزِّيادةِ مالٌ ولا عَملٌ ولا ضَمانٌ، وقد بَيَّنَّا أنَّ الرِّبحَ لا يُستحَقُّ إلا بأحَدِ هذه الأشياءِ الثلاثةِ.
وإنْ كان المالانِ مُتَفاضِلَيْن وشرَطا التَّساويَ في الرِّبحِ فهو على هذا الخِلافِ جائِزٌ عندَ أصحابِنا الثلاثةِ إذا شرَطا العَملَ عليهما، وكان زيادةُ الرِّبحِ لِأحدِهما على قَدْرِ رأسِ مالِه بعَملِه، وهو جائِزٌ، وعلى قَولِ زُفَرَ لا يَجوزُ، ولا بُدَّ أنْ يَكونَ قَدرُ الرِّبحِ على قَدْرِ رأسِ المالَيْن عندَه.
وإنْ شرَطا العَملَ على أحَدِهما؛ فإنْ شرَطاه على الذي رأسُ مالِه أقَلُّ جازَ، ويَستحِقُّ قَدْرَ رِبحِ مالِه بمالِه، وقَدْرَ الفَضلِ بعَملِه، وإنْ شرَطاه على صاحبِ الأكثَرِ لَم يَجُزْ؛ لأنَّ زِيادةَ الرِّبحِ في حَقِّ صاحِبِ الأقلِّ لا يُقابِلُها مالٌ ولا عَملٌ ولا ضَمانٌ (١).
٦ - العِلمُ بقَدْرِ المالَيْن:
اختلَف الفُقهاءُ في رأسِ المالِ هل يُشترطُ أنْ يَكونَ مَعلومًا وَقتُ العَقدِ أو لا؟
فذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ العِلمَ بمِقدارِ رأسِ المالِ وَقتَ العَقدِ ليس بشَرطٍ لِجَوازِ الشَّركةِ بالأموالِ.