للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالكيَّةُ: وإذا أقَرَّ الرَّجلُ أنه خالَعَ زَوجتَه على مالٍ وأنكَرَتْه لَزمَه الطَّلاقُ، ولم يكنْ له مِنْ المالِ الَّذي ادَّعى عليها شيءٌ، وكانَ القولُ في ذلكَ قَولَها مع يَمينِها، إلَّا أنْ يَذكرَ أنه اشتَرطَ عليها أنها إنْ دفَعَتِ المالَ إليه فهي طالِقٌ وأنكَرَتْ ذلكَ فلا يَلزمُه طَلاقٌ ولا يَكونُ له مالٌ (١).

وقالَ الحنفيَّةُ: لوِ ادَّعى الزَّوجُ الخُلعَ فأنكَرَتِ المَرأةُ بانَتْ منهُ بإقرارِه، ولم يَثبتْ المالُ الَّذي هو الأصلُ في الخُلعِ؛ لأنها تُنكِرُ، ولا يَمينَ عليها إلَّا إذا أتى ببيِّنةٍ (٢).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ تدَّعيَ الزَّوجةُ الخلعَ ويُنكِرَه الزَّوجُ:

لوِ ادَّعتِ الزَّوجةُ الخُلعَ وأنكَرَه الزَّوجُ فلا يقَعُ الخُلعُ عندَ الحنفيَّةِ والشَّافعيةِ والحنابلةِ، سواءٌ ادَّعتْه بمالٍ أو بدونِه؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاحِ وعَدمُ الخُلعِ، فلا يقَعُ بدَعواها شيءٌ؛ لأنها لا تَملكُ الإيقاعَ، ويكونُ بلا يَمينٍ على الزَّوجِ عِنْدَ الحنفيَّةِ، وبيَمينٍ عندَ الشَّافعيةِ والحَنابلةِ.


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٥٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨).
(٢) «الأشباه والنظائر» (١/ ١٢١)، و «البحر الرائق» (٤/ ٩٣)، و «النهر الفائق» (٢/ ٤٤٤)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٧٤٣)، و «عمدة القاري» (١٣/ ٢٤٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>