للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصحُّ أنْ يُصالِحَ شارِبًا أو سارِقًا لِيُطلِقَه؛ لأنَّه لا يَصحُّ أخْذُ العِوَضِ في مُقابَلَتِه.

ولا يَصحُّ أنْ يُصالِحَ شاهِدًا لِيَكتُمَ شَهادَتَه، لِتَحريمِ كِتمانِها إنْ صالَحَه على ألَّا يَشهَدَ عليه بحَقٍّ للهِ ، أو لِآدَميٍّ، وكذا ألَّا يَشهَدَ عليه بالزُّورِ؛ لأنَّه لا يُقابَلُ بعِوَضٍ (١).

أركانُ الصُّلحِ وشُروطُه:

ذَكَر فُقهاءُ الحَنفيَّةِ أركانًا وشُروطًا لِلصُّلحِ، فقالوا:

رُكنُ الصُّلحِ: الإيجابُ والقَبولُ المَوضوعانِ لِلصُّلحِ: وهو أنْ يَقولَ المُدَّعَى عليه: «صالَحتُكَ مِنْ كذا على كذا»، أو: «مِنْ دَعواكَ كذا على كذا»، ويَقولَ الآخَرُ: «قَبِلتُ»، أو: «رَضيتُ»، أو ما يَدلُّ على قَبولِه ورِضاهُ، فإذا وُجِدَ الإيجابُ والقَبولُ فقد تَمَّ عَقدُ الصُّلحِ.

وأمَّا شَرائِطُ الصُّلحِ:

يُشترَطُ في عَقدِ الصُّلحِ شُروطٌ بَعضُها يَرجِعُ إلى المُصالَحِ، وبَعضُها يَرجِعُ إلى المُصالَحِ عليه، وبَعضُها يَرجِعُ إلى المُصالَحِ عنه:

أمَّا الذي يَرجِعُ إلى المُصالَحِ فأنواعٌ، منها:

١ - أنْ يَكونَ عاقِلًا، وهذا شَرطٌ عامٌّ في جَميعِ التَّصرُّفاتِ، فلا يَصحُّ


(١) يُنظر: «المغني» (٤/ ٣١٨، ٣٢١)، و «الكافي» (٢/ ٢٠٨، ٢١٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٦٦، ٤٦٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤١٩، ٤٢١)، و «الروض المربع» (٢/ ٤٣، ٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ١٢٧، ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>