الحُكمُ هو قَطعُ الحاكمِ المُخاصمةَ وحَسمُه إيَّاها، وهو على قِسمينِ:
القِسمُ الأَولُ: هو إِلزامُ القاضِي المَحكومَ به على المَحكومِ عليه بكَلامٍ كقَولِه: حكَمْتُ أو أَعطِ الشَّيءَ الذي ادَّعى به عليكَ، ويُقالُ له: قَضاءُ الإِلزامِ وقَضاءُ الاستِحقاقِ.
والقِسمُ الثانِي: هو مَنعُ القاضِي المُدِّعي عن المُنازعةِ بكَلامِ كقَولِه ليسَ لك حقٌّ أو أنت مَمنوعٌ عن المُنازعةِ، ويُقالُ لهذا قَضاءُ التَّركِ.
والحُكمُ بضمِّ الحاءِ وسُكونِ الكافِ لغةٌ بمَعنى المَنعِ، وتَسميةُ القاضِي بالحاكمِ لمَنعِه المُبطلَ مِنْ الإِبطالِ. مثلًا: إذا حكَمَ على المُدَّعى عليه بعدَ المُرافعةِ الشَّرعيةِ والثُّبوتِ بعَشرةِ دَنانيرَ يَكونُ قد منَعَ المُدَّعى عليه مِنْ عَدمِ إِعطاءِ حقِّ المُدَّعي فلذلك يُقالُ قد حَكَم القاضِي أيْ: أنَّه وضَعَ الحقَّ في أَهلِه، أيْ: في يدِ صاحبِه، ومنَعَ الغيرَ المُحقَّ مِنْ الإِبطالِ (١).
بعضُ المَسائلِ التي تَتعلقُ بالقاضِي وبحُكمِه:
المَسالةُ الأُولى: حُكمِ القاضِي بعِلمِه:
حُكمُ القاضِي بعِلمِه لا يَخلو مِنْ ضَربينِ:
الضَّربُ الأَولُ: أنْ يَحكمَ بعِلمِه في الجَرحِ والتَّعديلِ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه يَجوزُ للقاضِي أو الحاكمِ أنْ يَحكمَ بعِلمِه في تَجريحِ الشُّهودِ وتَعديلِهم.
(١) «درر الحكام» (٤/ ٥١٩، ٥٢٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٢٩٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ٤١٨، ٤١٩).