للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ شُرِطَ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ عَملُ مالِكٍ أو عَملُ غُلامِه مع العامِلِ بأنْ شرطَ أنْ يُعينَه في العَملِ صَحَّ، كَشَرطِه عليه عَمل بَهيمةٍ، وَلا يَضُرُّ عَملُ المالِكِ بلا شَرطٍ.

وإنْ شرطَ العامِلُ أنَّ أجرَ الأجيرِ الذي يَستَعينُ به يُؤخَذُ مِنْ ثَمنِ الثَّمرةِ وقدَّرَ العامِلُ الأُجرةَ أو لَم يُقَدِّرْها لَم يَصحَّ ذلك؛ كَما لَو شرطَ لِنَفسِه أجْرَ عَملِهِ؛ لأنَّ العَملَ عليه؛ فلا يَصحُّ شَرطُ أخْذِ عِوَضِه (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: ألا يُشترَطَ عليه عَملٌ ليس مِنْ أعمالِ المُساقاةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ لِصِحَّةِ المُساقاةِ ألَّا يَشتَرِطَ المالِكُ على العامِلِ ما لَيسَ مِنْ جِنسِ أعمالِ المُساقاةِ، كَما إذا شرطَ عليه أنْ يَبنيَ له جِدارَ الحائِطِ، أو أنْ يَحفِرَ بِئرًا جَديدةً؛ لأنَّه شرطَ إدخالَ عَقدٍ في عَقدٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ فيها اشتِراطُ مَنفَعةٍ زائِدةٍ، مثلَ أنْ يَشتَرِطَ أحَدُهما على صاحِبِه زيادةَ دَراهِمَ أو دَنانيرَ، أو زِيادةَ شَيءٍ مِنْ الأشياءِ الخارِجةِ عن المُساقاةِ، إلَّا الشَّيءَ اليَسيرَ عندَ مالِكٍ، مثلَ سَدِّ الحِظارِ، وإصلاحِ الظَّفيرةِ، وهي مُجتَمَعُ الماءِ (٢).


(١) «المغني» (٥/ ٢٣٣)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٠٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٧١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٢٣، ٥٦٨).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٨٧)، ويُنْظر: «ابن عابدين» (٦/ ٢٩٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٣١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٤٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٩٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>