للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا خِلافٍ، بل يَبني، وإن تَكلَّمِ في أثنائِهِ فمَكروهٌ بلا خِلافٍ، أمَّا لو فرَّق بينَ الأذانِ بسُكوتٍ طَويلٍ أو بسَببِ نَومٍ أوإغماءٍ أو جُنونٍ أو فرَّق بينَه بكَلامٍ كَثيرٍ فلا يُعتدُّ به، ويَبطُلُ الأذانُ، ويجبُ استِئنافُه عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابلَةِ، وهو قولُ الخُراسانيِّينَ مِنْ الشَّافعيَّةِ.

قالَ الرافِعيُّ: الأشبَه وُجوبُ الاستِئنافِ عندَ طُولِ الفَصلِ، وقطعَ العِراقيُّونَ مِنْ الشَّافعيَّةِ بعَدمِ البُطلانِ، وهو نَصُّ الإمامِ الشافِعيِّ في «الأُمُّ»، لكِن يُستحبُّ الاستِئنافُ.

وأَلحقَ الحَنابلَةُ بِحالاتِ بُطلانِ الأذانِ ووُجوبِ استِئنافِه الفَصلَ بكَلامٍ مُحرَّمٍ، كسَبٍّ وَقذفٍ ونحوِهما، وإن كانَ يَسيرًا (١).

صِفاتُ المؤذِّنِ:

ما يُشترَطُ في المُؤذِّنِ مِنْ صِفاتٍ:

١ - الإسلامُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنَّ الإسلامَ شَرطٌ في صحَّةِ الأذانِ، فلا يَصحُّ الأذانُ مِنْ الكافرِ؛ لأنَّه ليس مِنْ أهلِ العِباداتِ، ولأنَّه لا يَعتقدُ الصَّلاةَ التي يُعتبَرُ الأذانُ دُعاءً لَها؛ فإتيانُه بذلك ضَربٌ مِنْ الاستِهزاءِ (٢).


(١) «البحر الرائق» (١/ ٢٧٢)، و «معاني الآثار» (١/ ٤٦٩)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٦٩)، والحَطَّاب (١/ ٤٢٧)، و «المجموع» (٤/ ١٨١، ١٨٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٥٨)، و «كشاف القناع» (١/ ١٤١)، و «منار السبيل» (١/ ٧٩)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٢٩٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣٦)، و «الكافي» (١/ ١٠٤).
(٢) ابن عابدين (١/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٧٠)، و «المجموع» (٤/ ١٦٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٣٧)، و «المغني» (١/ ٥١٩)، و «منار السبيل» (١/ ٧٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>