للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لُبسُ القُفازَين:

اختلَف الفُقهاءُ في المَرأةِ هل يَجوزُ لها لُبسُ القُفازَين في الإحرامِ أو لا يَجوزُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والحَنابلةُ والشافِعيةُ في الأصحِّ إلى أنَّه يَحرمُ على المَرأةِ المُحرِمةِ لُبسُ القُفازَين؛ لقولِ النَّبيِّ في حَديثِ ابنِ عُمرَ : «لا تَنتقِبُ المَرأةُ المُحرِمةُ ولا تَلبَسُ القُفازَين» (١).

وعن ابنِ عُمرَ أيضًا: «أنَّه سمِع رَسولَ اللهِ نَهى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفازَينِ والنِّقابِ» (٢)، ولأنَّ الرَّجلَ لمَّا وجَب عليه كَشفُ رَأسِه تعلَّق حُكمُ إحرامِه بغيرِه؛ فمُنع من لُبسِ المَخيطِ في سائرِ بَدنه، كذلك المَرأةُ لمَّا لزِمها كَشفُ وَجهِها يَنبَغي أنْ يَتعلَّقَ حُكمُ الإحرامِ بغيرِ ذلك البعضِ، وهو اليَدانِ، فإنْ لبِسَته لزِمها الفِديةُ.

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : وأيضًا فإنَّ حقَّ المُحرِمِ ألَّا يَلبَسَ شيئًا من اللِّباسِ المُصنَّعِ للبَدنِ، لكنْ رُخِّص للمَرأةِ أنْ تَلبَسَ ما تَدعو إليه الحاجةُ؛ لأنَّها عَورةٌ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>