وله أنْ يُعطيَ الأرشَ أو يَحُطَّ مِنْ ثَمنِه لِأجلِ العَيبِ أو يُؤخِّرَ ثَمنَه لِأجلِ العَيبِ؛ لأنَّه عادةُ التِّجارةِ.
وله أنْ يُقايلَ؛ لأنَّ الحَظَّ قد يَكون فيها؛ لأنَّها إنْ كانت بَيعًا فقد أذنَ له فيه، وإنْ كانت فَسخًا؛ فكالرَّدِّ بالعَيبِ.
وله أنْ يُقِرَّ بالثَّمنِ وببَعضِه وبأُجرةِ المُنادي والحَمَّالِ ونَحوِهما، لأنَّ ذلك مما يُحتاجُ إليه؛ كالإقرارِ بالعَيبِ.
وله أنْ يَفعلَ كلَّ ما هو مِنْ مَصلحةِ تِجارَتِهما؛ لأنَّ مَبناها على الوَكالةِ والأمانةِ (١).
حُكمُ الشَّركةِ هل هي جائِزةٌ أو لازمةٌ؟
اختلَف الفُقهاءُ في الشَّركةِ هل هي مِنَ العُقودِ اللَّازمةِ التي لا تَنفسِخُ إلا برِضا الطَّرفَيْن كالبَيعِ أو جائِزةٌ يَحِقُّ لكلِّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْن أنْ يَفسخَ الشَّركةَ متى شاءَ.
فذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الشَّركةَ ابتِداءً جائِزةٌ، إلا أنَّها إذا
(١) «المغني» (٥/ ١٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٣).