فصل في مَراتِبِ الشَّهادةِ والعَدَدِ الذي تَنعَقِدُ به
الشَّهادةُ على مَراتِبَ، فمنها ما يُشتَرطُ له أربَعةُ شُهودٍ، ومنها ما يُشتَرطُ له شاهِدانِ، ومنها ما يَكفي فيه شاهِدٌ ويَمينٌ، ومنها ما يُقبلُ فيه الرِّجالُ فقط، ومنها ما يُقبلُ فيه النِّساءُ، وبَيانُ ذلك فيما يَلي:
أولاً: ما يُقبلُ فيه أربَعةُ شُهودٍ (وهو حَدُّ الزِّنا) فقط:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُشتَرطُ في شُهودِ الزِّنا أنْ يَكونوا أربَعةً من أَحرارِ المُسلِمينَ، عُدولًا، ويَصِفوه بأنْ يَقولوا: رَأينا ذكَرَه في فَرجِها كالمِروَدِ في المُكحَلةِ والرِّشا في البِئرِ.
وإذا لم تَتوافَرْ هذه الشُّروطُ يُقامُ عليه الحَدُّ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].