للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَحصُلُ به القَبضُ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما يَحصُلُ به القَبضُ، لأنَّ لِكُلِّ نَوعٍ مِنْ البُيوعِ قَبضًا مُعيَّنًا:

فقالَ الحَنفيَّةُ: تَسليمُ المَبيعِ أنْ يُخَلَّى بينَه وبينَ المَبيعِ على وَجْهٍ يَتمكَّنُ مِنْ قَبْضِه مِنْ غيرِ حائِلٍ، وذلك يَختَلِفُ بحَسَبِ حالِ المَبيعِ، وكذا تَسليمُ الثَّمنِ، وفي الأجناسِ يُعتبَرُ في صِحَّةِ التَّسليمِ ثَلاثةُ مَعانٍ:

١ - أنْ يَقولَ: خَلَّيتُ بينَكَ وبينَ المَبيعِ.

٢ - أنْ يَكونَ المَبيعُ بحَضرةِ المُشتَرِي على صِفةٍ يَتَأتَّى فيها الفِعلُ مِنْ غيرِ مانِعٍ.

٣ - وأنْ يَكونَ مُفرَزًا غيرَ مَشغولٍ بحَقِ غيرِهِ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: القَبضُ في العَقارِ -وهو الأرضُ، وما اتَّصَلَ بها مِنْ بِناءٍ أو شَجَرٍ- بالتَّخليةِ بينَه وبينَ المُشتَرِي، وتَمكينِه مِنْ التَّصرُّفِ به، وإنْ لَم يُخْلِ البائِعُ مَتاعَه مِنه، إنْ لَم تَكُنْ دارَ سُكناه، وفي دارِ السُّكنَى بالإخلاءِ لِمَتاعِه مِنها، ولا يَكفي مُجرَّدُ التَّخليةِ.

والقَبضُ في غيرِ العَقارِ مِنْ حَيَوانٍ وعَرَضٍ يَكونُ بالعُرفِ الجاري بينَ النَّاسِ، كتَسليمِ الثَّوبِ وزِمامِ الدَّابَّةِ أو سَوْقِها أو عَزْلِها عن دَوابِّ


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٣٣٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٦١، ٥٦٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٤)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٩٧)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٤٨٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>