وقالَ المالِكيَّةُ: القَبضُ في العَقارِ -وهو الأرضُ، وما اتَّصَلَ بها مِنْ بِناءٍ أو شَجَرٍ- بالتَّخليةِ بينَه وبينَ المُشتَرِي، وتَمكينِه مِنْ التَّصرُّفِ به، وإنْ لَم يُخْلِ البائِعُ مَتاعَه مِنه، إنْ لَم تَكُنْ دارَ سُكناه، وفي دارِ السُّكنَى بالإخلاءِ لِمَتاعِه مِنها، ولا يَكفي مُجرَّدُ التَّخليةِ.
والقَبضُ في غيرِ العَقارِ مِنْ حَيَوانٍ وعَرَضٍ يَكونُ بالعُرفِ الجاري بينَ النَّاسِ، كتَسليمِ الثَّوبِ وزِمامِ الدَّابَّةِ أو سَوْقِها أو عَزْلِها عن دَوابِّ
(١) «البحر الرائق» (٥/ ٣٣٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٦١، ٥٦٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٤)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٩٧)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٤٨٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٣٢).