للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا خيارُ المَجلِسِ فعلى الوَجهِ الذي نَقولُ فيه إنَّها عَقدُ مَعونةٍ وإرفاقٍ لا يَدخُلُها خيارُ المَجلِسِ؛ لأنَّ خيارَ المَجلِسِ مَوضوعٌ لاستِدراكِ الغَبنِ في عُقودِ المُعاوَضاتِ، وعلى الوَجهِ الذي نَقولُ فيه إنَّها عَقدُ بَيعٍ ففي خيارِ المَجلِسِ وَجهانِ: أحَدُهما: لا يَدخُلُ فيها خيارُ المَجلِسِ، وهذا على الوَجهِ الذي نَقولُ فيه إنَّها بَيع دَينٍ بدَينٍ.

والآخَرُ: يَدخُلُ فيها خيارُ المَجلِسِ إذا قيلَ: إنَّها بَيعُ عَينٍ بدَينٍ (١).

ثانيًا: شُروطُ المُحيلِ:

المُحيلُ هو المَدينُ الذي يُحيلُ دائِنَه بدَيْنِه على غَيرِه: يُشترَطُ في المُحيلِ ما يَلي:

١ - أنْ يَكونَ أهلًا لِلعَقدِ، أي: أنْ يَكونَ عاقِلًا بالِغًا، فلا تَصحُّ الحَوالةُ مِنَ المَجنونِ، ولا مِنَ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ؛ لأنَّه في حُكمِ الذي لا يَعقِلُ؛ لأنَّ العَقلَ مِنْ شَرائِطِ أهليَّةِ التَّصرُّفاتِ كلِّها.

وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فلا تَنفُذُ حَوالَتُه، وإنَّما تَتوقَّفُ على إجازةِ الوَليِّ، فالبُلوغُ إذَنْ شَرطُ نَفاذٍ، لا انعِقادٍ، فتَنعقِدُ حَوالةُ الصَّبيِّ العاقِلِ؛ مَوقوفًا نَفاذُه على إجازةِ وَليِّه؛ لأنَّ الحَوالةَ إبراءٌ بحالِها، وفيها مَعنى المُعاوَضةِ بما لها خُصوصًا إذا كانت مُقيَّدةً، فتَنعقِدُ مِنَ الصَّبيِّ كالبَيعِ ونَحوِه.


(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٩١٦)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٩، ٤٧٠)، و «المغني» (٤/ ٣٣٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>