للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِدَّةُ على القَولِ بأنَّ القُرءَ هو الحَيضُ:

ومَن يَقولُ أنَّ القُرءَ هو الحَيضُ -وهُم الحَنفيةُ والحَنابلةُ- فإنَّ لزَوجِها أنْ يُراجعَها ما لم تَغتسلْ مِنْ حَيضتِها الثالِثةِ، فإنِ اغتَسلَتِ انقطَعَتِ الرَّجعةُ؛ لأنه ثبَتَ لها حُكمٌ مِنْ أحكامِ الطاهِراتِ، وهو إباحَةُ أداءِ الصَّلاةِ.

العِدَّةُ على القَولِ بأنَّ القُرءَ هو الطُّهرُ:

مَنْ يَقولُ أنَّ القُرءَ هو الطُّهرُ فإنها إذا دخَلَتْ في الحَيضةِ الثالثةِ فقدِ انتهَتْ عِدتُها وحلَّتْ للأزواجِ، وهذا مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ ورِوايةٌ للحَنابلةِ.

وقد تَقدَّمَ ذلكَ بالتَّفصيلِ في المَسألةِ السَّابقةِ على تَفصيلٍ بينَهُم قد بيَّناهُ.

هل تُحسَبُ الحَيضةُ التي طلقَتْ فيها مِنْ العِدَّةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا طلقَتْ في الحَيضِ أنَّ هَذهِ الحَيضةَ لا تُحسَبُ مِنْ عدَّتِها.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الحَيضةُ التي طلَّقَ فيها لا تُحسبُ مِنْ عدَّتِها بغَيرِ خِلافٍ بينَ أهلِ العلمِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أمَرَ بثَلاثةِ قُروءٍ، فتَناولَ ثَلاثةً كامِلةً، والتي طلَّقَ فيها لم يَبْقَ منها ما تَتمُّ به مع اثنتَينِ ثَلاثةٌ كامِلةٌ، فلا يُعتدُّ بها، ولأنَّ الطَّلاقَ إنما حَرُمَ في الحيضِ لِما فيه مِنْ تَطويلِ العدَّةِ عليها، فلو احتسبَتْ بتلكَ الحَيضةِ قرءًا كانَ أقصَرَ لعِدتِها وأنفَعَ لها، فلَم يَكنْ مُحرمًا، ومَن قالَ: «القُروءُ الأطهارُ» احتسَبَ لها بالطُّهرِ الذي طلَّقَها فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>