للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاستِفتاحُ سُنَّةٌ في كلِّ الصَّلواتِ، وفي جَميعِ الأحوالِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : الاستِفتاحُ مُستحَبٌّ لِكلِّ مُصَلٍّ، مِنْ إمامٍ ومَأمومٍ، ومُنفرِدٍ وامرأةٍ وصَبيٍّ، ومُسافِرٍ، ومُفتَرِضٍ، ومُتنَفِّلٍ، وقاعِدٍ، ومُضطَجِعٍ، وغيرِهم. قالَ: ويَدخلُ فيه النَّوافِلُ المُرتبَةُ والمُطلَقةُ، والعِيدُ والكُسوفُ في القيامِ الأوَّلِ والاستِسقاءِ (١).

غيرَ أنَّ بَعضَ الفُقهاءِ استَثنى صَلاةَ الجِنازةِ، وسَيأتي الكَلامُ عليه في أحكامِ الجَنائِزِ إن شاءَ اللهُ مُفَصَّلًا.

٤ - التَّعوُّذُ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ الاستِعاذةَ في الصَّلاةِ بعدَ دُعاءِ الاستِفتاحِ سُنَّةٌ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، وعن أبي سَعيدٍ عن رَسولِ اللهِ أنَّه كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ استَفتَحَ ثم يَقولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمزِهِ وَنَفخِهِ وَنَفثِهِ» (٢).

قالَ التِّرمذيُّ: هذا أشهَرُ حَديثٍ في البابِ، وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أنَّه واجِبٌ.


(١) «المجموع» (٣/ ٣١٨، ٣١٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه أبو داود (٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>