للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفعُ للمَساكينِ مما ذهَب منه؛ إذ لا مَنفعةَ للفُقراءِ في ذلك، قال ابنُ قُدامةَ : وبهذا قال الحَسنُ وعَطاءٌ والشَّعبيُّ والنَّخعيُّ ومالكٌ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ، ولا نَعلمُ فيه مُخالِفًا (١).

وقال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : وأجمَع الجُمهورُ على أنَّه لا بأسَ أنْ يُضحِّيَ بالخَصيِّ الأجَمِّ إذا كان سَمينًا.

وهُم مع ذلك يَقولون: إنَّ الأقرَنَ الفَحلَ أفضلُ من الخَصيِّ الأجمِّ إلا أنْ يَكونَ الخَصيُّ الأجمُّ أسمنَ، فالأصلُ مع تَمامِ الخَلقِ السِّمنُ (٢).

النَّوعُ الثاني: شَرائطُ تَرجعُ لِلمُضحِّي نَفسِه:

يُشترَطُ في المُضحِّي لتَصحَّ أُضحيَّتُه أربَعةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: نيَّةُ التَّضحيةِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في المُضحِّي أنْ يَنويَ الأُضحيَّةَ فلا تُجزئُ الأُضحيَّةُ بدونِها؛ لأنَّ الذَّبحَ قد يَكونُ للَّحمٍ، وقد يَكونُ للقُربةِ، والفِعلُ لا يَقعُ قُربةً بدونِ النِّيةِ؛ قال النَّبيُّ : «لا عَملَ لمَن لا نِيةَ له»، والمُرادُ منه عَملٌ هو قُربةٌ؛ وللقُربةِ جِهاتٌ من المُتعةِ والقِرانِ والإحصارِ وجَزاءِ الصَّيدِ وكَفارةِ الحَلقِ وغيرِها من المَحظوراتِ فلا تَتعيَّنُ


(١) «المغني» (٩/ ٣٥٠)، و «المبسوط» (١٢/ ١١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٨٠)، و «الهداية» (٤/ ٧٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٣١)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٥٥).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>