للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ المالِكيةِ -وهو الأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ- يَنتقِضُ مَسحُ الجَبيرةِ فقط، فإذا سقَطَت لا عن بُرءٍ أعادَها إلى مَوضعِها ولا يَجبُ عليه إعادةُ المَسحِ، وهذا كلُّه فيما إذا كانَ في خارِجِ الصَّلاةِ، فإنْ كانَ في الصَّلاةِ وسقَطَت الجَبيرةُ عن بُرءٍ بطَلَت الصَّلاةُ باتِّفاقٍ، وإنْ سقَطَت لا عن بُرءٍ بطَلَت الصَّلاةُ عندَ الجُمهورِ، وعندَ الحَنفيةِ لا تَبطلُ ويَمضي عليها ولا يَستقبلُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا كانَ سُقوطُها في الصَّلاةِ بطَلَت الصَّلاةُ وأعادَ الجَبيرةَ مَحلَّها وأعادَ المَسحَ عليها إنْ لم يُطِلْ ثم ابتَدَأ صَلاتَه؛ فإنْ طالَ نِسيانًا بَنى بنِيةٍ وإلا ابتَدَأ طَهارتَه.

ولا يُبطلُ الصَّلاةَ سُقوطُ الجَبيرةِ من تحتِ العِصابةِ مع بَقاءِ العِصابةِ المَمسوحِ عليها فوقَ الجُرحِ (٢).

الفَرقُ بينَ المَسحِ على الجَبيرةِ والمَسحِ على الخُفِّ:

يُفارقُ المَسحُ على الجَبيرةِ المَسحَ على الخُفِّ من وُجوهٍ كَثيرةٍ، منها (٣):

أ- لا يَجوزُ المَسحُ على الجَبيرةِ إلا عندَ الضَّررِ بنَزعِها، والخُفُّ بخِلافِ ذلك، فيَجوزُ المَسحُ عليه ولو لم يَكنْ هناك ضَررٌ.


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٦١)، و «البحر الرائق» (١/ ١٩٨)، و «رد المحتار» (١/ ٤٧٢) المصادر السابقة.
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ١٤٢)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ٤٧).
(٣) «رد المحتار» (١/ ٤٧٠، ٤٧٣)، و «المغني» (١/ ٣٥٦)، وبقية المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>