للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعَمْ أفادَ أبو الحُسينِ بنُ فارسٍ أنَّ النكاحَ لم يَرِدْ في القُرآنِ إلَّا للتَّزويجِ إلَّا في قولِه تعالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]، فإنَّ المُرادَ بهِ الحُلمُ، واللهُ أعلَمُ.

وفي وَجهٍ للشَّافعيةِ كقولِ الحَنفيةِ: إنَّه حَقيقةٌ في الوَطءِ مَجازٌ في العَقدِ.

وقيلَ: مَقُولٌ بالاشتِراكِ على كلٍّ منهُما، وبه جزَمَ الزجَّاجيُّ، وهذا الَّذي يَترجَّحُ في نظَرِي، وإنْ كانَ أكثرَ ما يُستعملُ في العَقدِ، ورجَّحَ بعضُهم الأولَّ بأنَّ أسماءَ الجِماعِ كلَّها كِناياتٌ؛ لاستِقباحِ ذِكرِه، فيَبعدُ أنْ يَستعيرَ مَنْ لا يَقصدُ فُحشًا اسمَ ما يَستفظِعُه لِمَا لا يَستفظعُه، فدلَّ على أنهُ في الأصلِ للعَقدِ، وهذا يَتوقفُ على تَسليمِ المُدَّعي أنها كلَّها كِناياتٌ، وقد جمَعَ اسم النِّكاحِ ابنُ القَطَّاعِ فزادَتْ على الألفِ (١).

ثمَرةُ الخِلافِ:

تظهَرُ ثمَرةُ الخِلافِ في حَقيقةِ النِّكاحِ -هل هو الوَطءُ أم العَقدُ؟ - في بَعضِ المَسائلِ:

أنَّ الوطءَ بالزِّنا هل يُحرِّمُ ما حرَّمَه النِّكاحُ أم لا؟

فمَن زنَى بامرأةٍ هل تَحرمُ على أصولِه كوالِدِه وفُروعِه كوَلدِه أم لا؟


(١) «فتح الباري» (٩/ ١٠٣)، ويُنظَر: «الحاوي الكبير» (٩/ ٧)، و «المغني» (٧/ ٣)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٣١٨)، و «المبدع» (٧/ ٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٤، ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>