للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصرُّفاتِ المُرتَدِّ مَوقوفةٌ عندَه؛ لِوُقوفِ أملاكِه، وعندَهُما نافِذةٌ؛ لِثُبوتِ أملاكِه، ويَجوزُ التَّوكيلُ مِنْ المُرتَدَّةِ بالإجماعِ؛ لأنَّ تَصرُّفاتِها نافِذةٌ، بلا خِلافٍ (١).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في قَولٍ ثالِثٍ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ غيرَه باطِلٌ؛ لِمَنعِه مِنْ التَصرُّفِ في مالِه ما دامَ مُرتَدًّا.

ولو وكَّل ثم ارتَدَّ ففي انقِطاعِ التَّوكيلِ الأقوالُ الثَّلاثةُ السَّابِقةُ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنِ ارتَدَّ المُوكِّلُ لَم تَبطُلِ الوَكالةُ فيما له التَصرُّفُ فيه، فأمَّا الوَكيلُ في مالِه فيَنبَني على تَصرُّفِه نَفْسِه، فإنْ قُلنا: يَصحُّ تَصرُّفُه، لَم يَبطُلْ تَوكيلَه، وإنْ قُلنا: هو مَوقوفٌ، فوَكالَتُه مَوقوفةٌ وإنْ قُلْنا: يَبطُلُ تَصرُّفَه، بطَل تَوكيلُه، وإنْ وكَّل في حالِ رِدَّتِه ففيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ (٣).

٧ - تَوكيلُ المُحْرِمِ حَلالًا في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُحرِمِ هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ حَلَالًا في أنْ يُزوِّجَه، أو يُزوِّجَ مُولِّيَتَه أو أنْ يُوكَّل هو عن غيرِه في عَقدِ النِّكاحِ أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الجُمهورُ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ أنْ يُوكِّلَ أو يُوكَّلَ في عَقدِ النِّكاحِ في أثناءِ إحرامِه.


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٤٢).
(٢) «الشرح الكبير» للرافعي (٥/ ٢١٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٧)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٢٠، ٢١)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٨٤٥).
(٣) «الشرح الكبير» لابن قدامة (٥/ ٢١٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>