للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : واتَّفقُوا إذا مَرِضَتِ المرأةُ أنَّ لها أيَّامَها مِنْ القِسْمةِ كالصَّحيحةِ، واختَلفُوا إذا اشتَّدَ مَرضُها وثَقُلَتْ، فقالَ الشَّافعيُّ: لا بأسَ أنْ يُقيمَ عندَها حتَّى تَخفَّ أو تَموتَ، ثمَّ يُوفِّي مَنْ بَقيَ مِنْ نِسائِه مِثلَ ما أقامَ عِندَها، وبهِ قالَ أبو ثَورٍ، وقالَ الكُّوفيُّونَ: ما مَضى هَدَرٌ، ويَستأنِفُ العَدلَ فيما يَستقبِلُ (١).

القَسْمُ للمُطلَّقةِ الرَّجعيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طلاقًا رَجعيًّا، هل يَجبُ لها القَسْمُ أم لا؟

فذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجةَ المُطلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا لا يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَقْسِمَ لها؛ لأنها لَيسَتْ زَوجةً مِنْ كلِّ وَجهٍ (٢).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٤٤).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤١٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>