للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ المُسلمَ لا يُقطَعُ بسَرقتِه لِمالِ الذِّميِّ كما لا يُقتَلُ به (١).

المَسألةُ الثانيةُ: إذا سرَقَ الذِّميُّ مِنْ الذميِّ هل تُقطَعُ يَدُه؟

فذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه يُقطَعُ؛ لالتزامِه الأحكامَ، وسواءٌ أرَضِيَ بحُكمِنا أم لا.

وفي قَولٍ: لا يُقطَعُ حتى يَترافَعُوا إلينا (٢).

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عَبدِ البرِّ : إذا سَرقَ الذِّميُّ مِنْ ذِميٍّ ولم يَترافعُوا إلينا فلا يعرضُ لهُم عِندَنا، وإنْ تَرافَعوا إلينا حكَمْنا بحُكمِ اللهِ فيهم؛ لأنَّ هذا مِنْ تَظالُمِهم الذي يَجبُ علينا المَنعُ منه إذا رُفعَ إلينا، وإذا سرَقَ ذِميٌّ مِنْ مُسلمٍ كانَ الحُكمُ حِينئذٍ إلينا، فوجَبَ القطعُ، والحَديثُ المَشهورُ يَدلُّ على أنَّ رسولَ اللهِ إنما رجَمَ اليَهوديَينِ لأنهم تَحاكَموا إليهِ (٣).

المَسألةُ الثالِثةُ: إذا سرَقَ المُستأمنُ الحَربيُّ مِنْ مُسلمٍ أو ذِميٍّ هل تُقطَعُ يَدهُ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُعاهدِ أو الحَربيِّ المُستأمنِ إذا دخَلَ بأمانٍ وسرَقَ مِنْ مالِ مُسلمٍ أو ذِميٍّ، هل تُقطَعُ يَدُه أم لا؟


(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٨)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٨٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٨)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٨٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥).
(٣) «التمهيد» (١٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>