للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسيُّ : واتَّفقُوا على أنه لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تَتزوجَ أكثرَ مِنْ واحدٍ في زَمانٍ واحدٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ : وتَحرمُ خِطبةُ المنكوحةِ، وتحرمُ تَصريحًا وتَعريضًا كما في «البَدائِع» (٢).

٢ - أنْ تَكونَ خاليةً مِنْ عِدَّةٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنهُ لا يَجوزُ نكاحُ المعتدَّةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ معتدَّةً مِنْ وَفاةٍ أو طلاقٍ رَجعيٍّ أو بائنٍ؛ لمَفهومِ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)[البقرة: ٢٣٥].

وإنما منَعَ مِنْ عَقدِ النكاحِ في العِدَّةِ لأنَّ ذلكَ ذَريعةٌ إلى المُواقَعةِ في العدَّةِ التي هي مَحبوسةٌ فيها على ماءِ الميِّتِ أو المُطلِّقِ، كما منَعَ المُحرِمَ بالحَجِّ مِنْ عَقدِ النكاحِ؛ لأنَّ ذلكَ داعِيهِ إلى المواقَعَةِ، فحرَّمَ عليهِ السَّببَ والذَّريعةَ إلى فَسادِ ما هو فيهِ ومَوقوفٌ عليه (٣).


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٧١) رقم (٢١٥٦).
(٢) «البحر الرائق» (٤/ ١٦٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٠).
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>