للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها تَكفي في استبراءِ الإماءِ وفي أمِّ الولدِ إذا عتقَتْ بمَوتِ سيدِها أو بإعتاقِ سيدِها، فيَكفي هاهُنا، والمَنصوصُ هاهُنا مُجرَّدُ الاستبراءِ، وقد حصَلَ بحَيضةٍ فيُكتفى بها (١).

النوعُ الرابعُ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا لمُطلِّقِها:

اتَّفقَ العلماءُ على أنَّ المُطلَّقَةَ ثلاثًا لا تَحلُّ لزوجِها حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه نكاحًا صحيحًا ويَدخلَ بها؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولمَا رواه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ أخبَرَتْه «أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتَهُ فبَتَّ طَلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فَجاءَتِ النبيَّ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنها كانَتْ تحتَ رفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، وإنَّه واللهِ ما معهُ إلا مِثلُ الهُدْبةِ، وأخَذَتْ بهُدبةٍ من جلْبابِها، قالَ: فتَبسَّمَ رسولُ اللهِ ضَاحكًا فقالَ: لعَلَّكِ تُريدِينَ أنْ تَرجعِي إلى رِفاعةَ، لا حتى يَذوقَ عُسَيلتَكِ وتَذُوقِي عُسَيلتَهُ» (٢) (٣).


(١) «المغني» (٧/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (١٤٣٣).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٩٤)، و «البيان» (٩/ ٢٧٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٥٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>