للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الرِّدةَ لا تُبطلُ التَّيممَ، فله أنْ يُصليَ به إذا أسلَمَ؛ لأنَّ الحاصِلَ بالتَّيممِ صِفةُ الطَّهارةِ، والكُفرُ لا يُنافيها كالوُضوءِ، ولأنَّ الرِّدةَ تُبطلُ ثَوابَ العَملِ لا زَوالَ الحَدثِ (١).

و- الفَصلُ الطَّويلُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ الفَصلَ الطَّويلَ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ لا يُبطلُه، والمُوالاةُ ليسَت واجِبةً بينَهما.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الفَصلَ الطَّويلَ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ يُبطلُه لاشتِراطِهم المُوالاةَ بينَه وبينَ الصَّلاةِ (٢).

هل يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُجامعَ زَوجتَه إذا كان فاقِدًا للماءِ؟

ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ (٣) إلى أنَّه لا يُكرهُ للرَّجلِ أنْ يُصيبَ زَوجتَه إذا كانَ عادِمًا للماءِ لحَديثِ أبي ذَرٍّ : «قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ: إنِّي أعزُبُ عن الماءِ ومعي أهلي فتُصيبُني الجَنابةُ فأُصلِّي بغيرِ طُهورٍ؟ فقالَ النَّبيُّ : الصَّعيدُ الطَّيبُ وَضوءُ المُسلمِ -أو طَهورٌ- ما لم تَجدِ الماءَ، ولو إلى عَشرِ حِججٍ فإذا وجَدتَ الماءَ فأمسِسْه بَشرَتَك» (٤).


(١) «رد المحتار» (١/ ٤٢٨).
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ١٣٧).
(٣) «المغني» (١/ ٢٥٤)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٤/ ٥٢)، وباقي المصادر السابقة.
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: سبَق تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>