للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرِه، فأجازُوا لها أنْ تَنظرَ مِنْ الرَّجلِ إلى ما يَجوزُ أنْ يَنظرَ الرَّجلُ إليه مِنْ الرَّجلِ إذا أَمِنَتِ الشَّهوةَ، وهو ما عدا ما بينَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ؛ لأنَّ السُّرةَ وما فوقَها وما تحتَ الرُّكبةِ ليسَ بعَورةٍ مِنْ الرَّجلِ، وما لا يكونُ عَورةً فالنَّظرُ إليه مُباحٌ للرِّجالِ والنِّساءِ كالثِّيابِ (١).

نَظرُ الرَّجلِ إلى الرَّجلِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى عوَرةِ الرَّجلِ؛ لِما رَواهُ مُسلمٌ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّ رسولَ اللهِ قالَ: «لا يَنظرُ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرَّجلِ، ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضِي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ» (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : فيهِ -أي هذا الحَدِيث- تَحريمُ نَظرِ الرَّجلِ إلى عَورةِ الرَّجلِ، والمَرأةِ إلى عَورةِ المَرأةِ، وهذا لا خلافَ فيهِ، وكذلكَ نَظرُ الرَّجلِ إلى عَورةِ المرأةِ، والمَرأةِ إلى عَورةِ الرَّجلِ حَرامٌ بالإجماعِ، ونَبَّه بنَظرِ الرَّجلِ إلى عَورةِ الرَّجلِ على نَظرِه إلى عَورةِ المَرأةِ، وذلكَ بالتَّحريمِ أَولى، وهذا التَّحريمُ في حَقِّ غيرِ الأزواجِ والسَّادةِ (٣).


(١) «المبسوط» (١٠/ ١٤٨)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٢)، و «الهداية» (٤/ ٨٥)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٦٠)، و «العناية» (١٤/ ٢٣٨).
(٢) رواه مسلم (٣٣٨).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>