للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيَّةُ: يَستَحقُّ العامِلُ الثِّمارَ في المُساقاةِ بظُهورِ الثَّمرةِ على الشَّجرِ، أو الزَّرعِ، فيَكونُ شَريكًا بجُزئِه مِنْ حِينِه، لا قَبلَه، ولا بالجِذاذِ، ولا بالطِّيبِ.

وَإذا وقعَ العَقدُ وهي بارِزةٌ استَحقَّه مِنْ حِينِ العَقدِ، فإذا طَرَأَ دَيْنٌ على ربِّ الحائِطِ، لا يُوَفَّى فيه جُزءُ العامِلِ؛ لأنَّه شَريكٌ له بهِ (١).

وذَهَبَ الشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ العامِلَ لا يَملِكُ حِصَّتَه مِنْ الثَّمرةِ إلَّا بالقِسمةِ، كالقِراضِ (٢).

زَكاةُ الثَّمرِ المُساقَى عليه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الثَّمرِ المُساقَى عليه أوِ الزَّرعِ، هَلْ تَكونُ على العامِلِ؟ أم على مالِكِ الشَّجرِ؟ أو عليهما فتَخرُجَ مِنْ مَجموعِ الثَّمرةِ إذا بَلَغَتْ نِصابًا؟ وهَل يَصحُّ اشتِراطُها على أحَدٍ مِنهما أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ -أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ على المُفتَى به عِندَهم خِلافًا لِأبي حَنيفةَ- والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الزَّكاةَ في المُساقاةِ وكَذا المُزارَعةُ على المالِكِ والعامِلِ على قَدْرِ حِصَصِهِما؛ لأنَّ العُشرَ يَجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ بَينَهما، فيَجِبُ العُشرُ عليهما؛ فيُخرَجُ أوَّلًا ثم يَقتَسِمانِ البقيَّةَ، وإنْ كانَ هُناكَ تَفصيلٌ في كلِّ مَذهَبٍ.


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٣٦).
(٢) «التنبيه» (١٢٢)، و «البيان» (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٩)، و «المغني» (٥/ ٢٣٧)، و «المبدع» (٥/ ٥٤)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٧٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>