للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: لو أحرَمَتِ الزوجةُ بحَجةِ الإسلامِ أو عُمرتِه فلها النَّفقةُ، أو أحرَمَتْ بمَكتوبةٍ في وَقتِها فلَها النَّفقةُ؛ لأنها فعَلَتِ الواجِبَ عليها بأصلِ الشَّرعِ، فكانَ كصِيامِ رَمضانَ، وكذا سُننُ المَكتوبةِ؛ لأنها تابعةٌ لها.

ومَحلُّ وُجوبِ النَّفقةِ فيما إذا أحرَمَتْ بحَجةِ الإسلامِ أو عُمرتِه إنْ أحرَمَتْ في أشهُرِ الحجِّ مِنْ المِيقاتِ، فإنْ قدَّمَتِ الإحرامَ على المِيقاتِ أو قبلَ الوَقتِ فكالمُحرِمةِ بتطوُّعٍ، فتَسقطُ نَفقتُها مُدةَ التَّقديمِ.

وإنْ أحرَمَتِ الزوجةُ بمَنذورٍ مُعيَّنٍ في وَقتِه، أو صامَتْ نَذرًا مُعيَّنًا في وَقتِه ولو كانَ النَّذرُ بإذنِه، أو كانَ نَذرُها قبلَ النكاحِ وصامَتْه في وَقتِه؛ فلا نَفقةَ لها؛ لأنها فوَّتَتْ على زَوجِها حقَّه مِنْ الاستمتاعِ باختيارِها، ولأنَّ النَّذرَ صدَرَ مِنْ جِهتِها، بخِلافِ حجَّةِ الإسلامِ؛ فإنها واجِبةٌ بأصلِ الشَّرعِ (١).

نَفقةُ زَوجةِ الغائِبِ:

غِيابُ الزَّوجِ عن زَوجتِه إما أنْ يَكونَ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه.

أولاً: نَفقةُ زَوجةِ الغائِبِ قبلَ الدُّخولِ:

زَوجةُ الغائِبِ لا تَخلُو مِنْ حالتَينِ: إما أنْ تَكونَ بذَلَتْ نفْسَها له قبلَ غَيبتِه، وإما أنْ تكونَ بذَلَتْ نفسَها له بعدَ غَيبتِه.


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٧، ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>