ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنه لا يَجوزُ الدُّخولُ بالصَّغيرةِ إلَّا حِينَما تُطيقُ الوَطءَ.
قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: واختَلفَ العُلماءُ في الوَقتِ الذي تدخلُ فيه المَرأةُ على زوجِها إذا اختَلفَ الزوجُ وأهلُ المَرأةِ في ذلكَ، فقالَتْ طائفةٌ: تدخلُ على زَوجِها وهي بنتُ تِسعِ سِنينَ؛ اتِّباعًا لحَديثِ عائشةَ، هذا قَولُ أحمدَ بنِ حَنبلٍ وأبي عُبيدٍ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: نأخُذُ بالتِّسعِ غيرَ أنَّا نقولُ: إنْ بلَغَتْها ولم تَقدرْ على الجِماعِ كانَ لأهلِها مَنعُها، وإنْ لم تَبلغِ التِّسعَ وقَوِيتْ على الرِّجالِ لم يكنْ لهم مَنعُها مِنْ زوجِها.
وكانَ مالكٌ يقولُ: لا نَفقةَ لصَغيرةٍ حتَّى تُدرِكَ وتُطيقَ الرِّجالَ.
وقالَ الشافعيُّ: إذا قارَبَتِ البُلوغَ وكانَتْ جَسيمةً تَحتملُ الجِماعَ فلِزَوجِها أنْ يَدخلَ بها، وإنْ كانَتْ لا تَحتملُ الجِماعَ فلِأهلِها مَنعُها مِنْ الزَّوجِ حتَّى تَحتملَ الجِماعَ (١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا وَقتُ زِفافِ الصغيرةِ المُزوَّجةِ والدُّخولِ بها؛ فإنِ اتَّفقَ الزَّوجُ والوليُّ على شيءٍ لا ضرَرَ فيه على الصغيرةِ عُملَ بهِ.