للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ : لو ماتَ المُوصي ثم ماتَ المُوصَى له قبلَ أنْ يَقبلَ أو يَردَّ كانَ لوَرثتِه أنْ يَقبَلوا أو يَردُّوا فمَن قبِلَ منهم فله نَصيبُه بمِيراثِه ممَّا قبِلَ، ومَن رَدَّ كانَ ما رَدَّ لوَرثةِ المَيتِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ رَدَّ الوارِثُ الوَصيةَ بطَلَت، وإنْ قبِلَها صَحَّت وثبَتَ المِلكُ بها، وإنْ كانَ الوارِثُ جَماعةً اعتُبِرَ القَبولُ أو الرَّدُّ من جَميعِهم، فإنْ رَدَّ بعضُهم وقبِلَ بعضٌ ثبَتَ للقابِلِ حِصتُه وبطَلَت الوَصيةُ في حَقِّ مَنْ رَدَّ.

فإنْ كانَ فيهم مَنْ ليسَ من أهلِ التَّصرفِ قامَ وَليُّه مَقامَه في القَبولِ والرَّدِّ، وليسَ له أنْ يَفعلَ إلا ما للمَولَى عليه الحَظُّ فيه، فإنْ فعَلَ غيرُه لم يَصحَّ، فإذا كانَ الحَظُّ في قَبولِها فرَدَّها لم يَصحَّ رَدُّه وكانَ له قَبولُها بعدَ ذلك، وإنْ كانَ الحَظُّ في رَدِّها فقبِلَها لم يَصحَّ قَبولُه؛ لأنَّ الوَليَّ لا يَملِكُ التَّصرفَ في حَقِّ المَولَى عليه بغيرِ ما له الحَظُّ فيه (٢).

قَبولُ بعضِ الوَصيةِ ورَدُّ بعضِها:

اختَلفَ فُقهاءُ الشافِعيةِ فيما لو قبِلَ المُوصَى له بعضَ المُوصَى به ورَدَّ بعضًا، هل تَصحُّ الوَصيةُ أو تَبطلُ؟


(١) «الأم» (٤/ ٩٧)، و «البيان» (٨/ ١٧٥، ١٧٦)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤١٤).
(٢) «المغني» (٦/ ٦٩، ٧٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٥٩، ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>